أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم “8 و 9” القاضيان برفع رواتب العسكريين على رأس عملهم والمتقاعدين.
ونص المرسوم رقم 8 على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حاليا للعسكريين وعده جزءا منه.
كما نص المرسوم رقم 9 على إضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين، ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا.
تفاصيل المرسوم رقم 8 ..
المادة 1- يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها وذلك للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 2-تضاف إلى الرواتب المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي زيادة قدرها 30 بالمئة فقط ثلاثون بالمئة.
المادة 3- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين وذلك بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
المادة 4- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.
المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
تفاصيل المرسوم رقم 9 ..
المادة /1/
أ/ يضاف إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وبأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات السابقة له زيادة قدرها /20/ بالمئة فقط /عشرون/ بالمئة من المعاش التقاعدي.
ب/ يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /2016/ إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منه.
المادة /2/
يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة /3/
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من المشمولين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة /4/
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2018.
المادة /5/
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /6/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في/19/ رمضان /1439/ هجري الموافق 4-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق